تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أو بنت كذلك فكم يعطى ؟

ج 463 -

يعطى المال كله .

س 464 -

ولو كان مع الابن أو البنت زوج أو زوجة فكيف سيكون التقسيم ؟

ج 464 -

يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت .

س 465 -

إذا انفرد الأبوان بالميراث ولم يكن للميت زوج ولا زوجة فكيف يكون التقسيم ؟

ج 465 -

يعطى للأب الثلثان وللأم الثلث .

س 466 -

وهل تبقى النسبة في السؤال السابق على حالها لو كان للميت إخوة علما بأنهم من المرتبة الثانية ؟

ج 466 -

إذا كان للميت أخوان أو أكثر وما هو بمنزلتهما وكانا حيين مسلمين حرين فإنهما وإن كانا لا يرثان شيئا إلّا أنهما يحجبان الأم في السؤال المتقدم عما زاد على السدس .

س 467 -

ما المقصود بقولكم بمنزلتهما ؟

ج 467 -

( الأخ مع الأختين ) أو ( أربع أخوات ) .

س 468 -

فهل هذا يعني أنه لو كان للميت أبوان ولم يكن له زوج ولا زوجة ولكن كان له أخوان فإنهما يحجبان الأم عما زاد على السدس ؟