أو بنت كذلك فكم يعطى ؟
ج 463 -
يعطى المال كله .
س 464 -
ولو كان مع الابن أو البنت زوج أو زوجة فكيف سيكون التقسيم ؟
ج 464 -
يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت .
س 465 -
إذا انفرد الأبوان بالميراث ولم يكن للميت زوج ولا زوجة فكيف يكون التقسيم ؟
ج 465 -
يعطى للأب الثلثان وللأم الثلث .
س 466 -
وهل تبقى النسبة في السؤال السابق على حالها لو كان للميت إخوة علما بأنهم من المرتبة الثانية ؟
ج 466 -
إذا كان للميت أخوان أو أكثر وما هو بمنزلتهما وكانا حيين مسلمين حرين فإنهما وإن كانا لا يرثان شيئا إلّا أنهما يحجبان الأم في السؤال المتقدم عما زاد على السدس .
س 467 -
ما المقصود بقولكم بمنزلتهما ؟
ج 467 -
( الأخ مع الأختين ) أو ( أربع أخوات ) .
س 468 -
فهل هذا يعني أنه لو كان للميت أبوان ولم يكن له زوج ولا زوجة ولكن كان له أخوان فإنهما يحجبان الأم عما زاد على السدس ؟