ج 482 -
يعطى السدس لكل واحد من الأبوين والباقي للبنتين أو البنات بالتساوي .
س 483 -
وهل تتغير القسمة لو كان في الفرض المتقدم زوج أو زوجة ؟
ج 483 -
نعم تتغير حيث يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنتين أو البنات بالسوية .
س 484 -
هل ينتقل للمرتبة الثانية ( الأجداد والأخوان ) لو لم يكن للميت أولاد وكان له أحفاد ؟
ج 484 -
كلا بل يأخذ الحفيد حصة أبيه أو أمه ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية .
ميراث المرتبة الثانية
س 485 -
إذا لم يكن للميت وارث من المرتبة الأولى وكان له فرد واحد من المرتبة الثانية فكم يعطى من الإرث ؟
ج 485 -
يعطى المال كله إن لم يكن معه زوج أو زوجة ، وإن كان معه زوج فيعطى النصف أو زوجة فتعطى الربع والباقي للوريث الوحيد .
س 486 -
وهل تبقى حصة الزوج والزوجة ثابتة عند تعدد الأخوة ؟
ج 486 -
نعم النصف للزوج والربع للزوجة والباقي للأخوة فان