تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

ج 482 -

يعطى السدس لكل واحد من الأبوين والباقي للبنتين أو البنات بالتساوي .

س 483 -

وهل تتغير القسمة لو كان في الفرض المتقدم زوج أو زوجة ؟

ج 483 -

نعم تتغير حيث يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنتين أو البنات بالسوية .

س 484 -

هل ينتقل للمرتبة الثانية ( الأجداد والأخوان ) لو لم يكن للميت أولاد وكان له أحفاد ؟

ج 484 -

كلا بل يأخذ الحفيد حصة أبيه أو أمه ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية .

ميراث المرتبة الثانية

س 485 -

إذا لم يكن للميت وارث من المرتبة الأولى وكان له فرد واحد من المرتبة الثانية فكم يعطى من الإرث ؟

ج 485 -

يعطى المال كله إن لم يكن معه زوج أو زوجة ، وإن كان معه زوج فيعطى النصف أو زوجة فتعطى الربع والباقي للوريث الوحيد .

س 486 -

وهل تبقى حصة الزوج والزوجة ثابتة عند تعدد الأخوة ؟

ج 486 -

نعم النصف للزوج والربع للزوجة والباقي للأخوة فان