تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

س 473 -

وكم سيأخذ الزوج أو الزوجة لو كان أحدهما موجودا مع الذكور والإناث ؟

ج 473 -

يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي للآخرين للذكر مثل حظ الأنثيين .

س 474 -

وكم يعطى الزوج أو الزوجة لو مات أحدهما وترك واحدا من الأبوين مع واحد من الأبناء ؟

ج 474 -

يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن وأحد الأبوين السدس والباقي للابن .

س 475 -

ولو كان في السؤال السابق بدل الابن الواحد أبناء ذكور فقط أو ذكور وإناث فكم ستكون الحصص ؟

ج 475 -

يقسم المال المتبقي - بعد إعطاء الزوج أو الزوجة وأحد الأبوين حصتهم - بالسوية إذا كانوا ذكورا وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا مختلفين .

س 476 -

وكم يعطى الأبوان لو كانا موجودين في السؤال السابق ؟

ج 476 -

لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم كما تقدم .

س 477 -

لو ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة فكيف توزع الحصص ؟ إن لم يكن معهما زوج أو زوجة ؟