س 473 -
وكم سيأخذ الزوج أو الزوجة لو كان أحدهما موجودا مع الذكور والإناث ؟
ج 473 -
يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي للآخرين للذكر مثل حظ الأنثيين .
س 474 -
وكم يعطى الزوج أو الزوجة لو مات أحدهما وترك واحدا من الأبوين مع واحد من الأبناء ؟
ج 474 -
يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن وأحد الأبوين السدس والباقي للابن .
س 475 -
ولو كان في السؤال السابق بدل الابن الواحد أبناء ذكور فقط أو ذكور وإناث فكم ستكون الحصص ؟
ج 475 -
يقسم المال المتبقي - بعد إعطاء الزوج أو الزوجة وأحد الأبوين حصتهم - بالسوية إذا كانوا ذكورا وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا مختلفين .
س 476 -
وكم يعطى الأبوان لو كانا موجودين في السؤال السابق ؟
ج 476 -
لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم كما تقدم .
س 477 -
لو ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة فكيف توزع الحصص ؟ إن لم يكن معهما زوج أو زوجة ؟