ج 468 -
نعم فيعطى للأم السدس والباقي للأب .
س 469 -
لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فكم يعطى كل واحد منهم ؟
ج 469 -
يعطى الزوج النصف والزوجة الربع والأم الثلث إن لم يحجبها الأخوة والسدس إن حجبها الأخوة ويعطى الباقي للأب .
س 470 -
إذا لم يكن للميت سوى ذكور فقط أو إناث فقط - من مرتبة واحدة - وليس معهم زوج ولا زوجة فكيف سيكون التقسيم ؟
ج 470 -
يعطى الميراث كله لهم جميعا بالسوية .
س 471 -
ولو كان مع الأبناء أو البنات زوج أو زوجة فكيف توزع الحصص ؟
ج 471 -
يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي للأبناء أو للبنات بالسوية .
س 472 -
وكيف يقسم الإرث لو كان للميت ذكور وإناث ولم يكن له زوج أو زوجة ؟
ج 472 -
يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يتوهم أن في هذا التقسيم حطّا من قيمة الأنثى في الإسلام ، إذ قد تكون الحكمة فيه أن الالتزامات المالية مثل النفقة على الزوجة والأولاد تترتب شرعا على الزوج فمن الطبيعي أن يتميز على المرأة في بعض المصادر المالية .