تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

ج 468 -

نعم فيعطى للأم السدس والباقي للأب .

س 469 -

لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فكم يعطى كل واحد منهم ؟

ج 469 -

يعطى الزوج النصف والزوجة الربع والأم الثلث إن لم يحجبها الأخوة والسدس إن حجبها الأخوة ويعطى الباقي للأب .

س 470 -

إذا لم يكن للميت سوى ذكور فقط أو إناث فقط - من مرتبة واحدة - وليس معهم زوج ولا زوجة فكيف سيكون التقسيم ؟

ج 470 -

يعطى الميراث كله لهم جميعا بالسوية .

س 471 -

ولو كان مع الأبناء أو البنات زوج أو زوجة فكيف توزع الحصص ؟

ج 471 -

يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي للأبناء أو للبنات بالسوية .

س 472 -

وكيف يقسم الإرث لو كان للميت ذكور وإناث ولم يكن له زوج أو زوجة ؟

ج 472 -

يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يتوهم أن في هذا التقسيم حطّا من قيمة الأنثى في الإسلام ، إذ قد تكون الحكمة فيه أن الالتزامات المالية مثل النفقة على الزوجة والأولاد تترتب شرعا على الزوج فمن الطبيعي أن يتميز على المرأة في بعض المصادر المالية .