تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

س 491 -

إذا انحصر الميراث بالأعمام فقط فهل يقسم المال بينهم بالسوية ؟

ج 491 -

نعم إذا كانوا متحدي الجنس وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا مختلفين بعد إخراج النصف للزوج والربع للزوجة إن وجد أحدهما .

س 492 -

وهل الأخوال كالأعمام لو انحصر الميراث بهم ؟

ج 492 -

كلا ، فالأخوال يقتسمون الإرث بالسوية اتحدوا أو اختلفوا في الجنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة إن وجد أحدهما .

س 493 -

هل ينتقل إلى أولاد الأخوال والأعمام عند فقد الأعمام والأخوال جميعا ؟

ج 493 -

نعم فيأخذ ولد الخال أو بنت الخال حصة الخال وكذلك بالنسبة لولد العم وبنت العم .

ميراث الأزواج

س 494 -

هل يتوارث الزوجان في الزواج المنقطع كما يتوارثان في الزواج الدائم ؟

ج 494 -

كلا ، لا توارث بين الزوجين في المنقطع إلّا إذا كان شرطا في ضمن العقد .

س 495 -

لو اشترط أحدهما ذلك على أن يكون
فقه المرأة المسلمة — صفحة 147 | السيد محمد سعيد الحكيم