س 491 -
إذا انحصر الميراث بالأعمام فقط فهل يقسم المال بينهم بالسوية ؟
ج 491 -
نعم إذا كانوا متحدي الجنس وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا مختلفين بعد إخراج النصف للزوج والربع للزوجة إن وجد أحدهما .
س 492 -
وهل الأخوال كالأعمام لو انحصر الميراث بهم ؟
ج 492 -
كلا ، فالأخوال يقتسمون الإرث بالسوية اتحدوا أو اختلفوا في الجنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة إن وجد أحدهما .
س 493 -
هل ينتقل إلى أولاد الأخوال والأعمام عند فقد الأعمام والأخوال جميعا ؟
ج 493 -
نعم فيأخذ ولد الخال أو بنت الخال حصة الخال وكذلك بالنسبة لولد العم وبنت العم .
ميراث الأزواج
س 494 -
هل يتوارث الزوجان في الزواج المنقطع كما يتوارثان في الزواج الدائم ؟
ج 494 -
كلا ، لا توارث بين الزوجين في المنقطع إلّا إذا كان شرطا في ضمن العقد .
س 495 -
لو اشترط أحدهما ذلك على أن يكون