كانوا للأب فقط أو للأبوين يقسم المال بينهم بالسوية مع اتحاد الجنس وللذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم .
س 487 -
وما ذا لو كان الأخوة للأم فقط ؟
ج 487 -
يقسم المال بينهم بالسوية حتى مع اختلاف الجنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة .
س 488 -
إذا انحصر الميراث بالجد للأب والجدة للأب فكم يعطى كل واحد منهما ؟
ج 488 -
يعطى الجد الثلثان والجدة الثلث بعد إخراج حصة الزوج النصف والزوجة الربع إن وحد أحدهما .
س 489 -
وإذا كان الجدان للأم هما الوريثين الوحيدين للميت فكيف يورثان ؟
ج 489 -
يقسم المال بينهما بالسوية بعد إخراج حصة الزوج وهي النصف والزوجة وهي الربع إن وجد أحدهما .
ميراث المرتبة الثالثة
س 490 -
لو كان للميت فرد واحد من المرتبة الثالثة فهل يعطى المال كله ؟
ج 490 -
نعم بعد إخراج النصف للزوج والربع للزوجة إن وجد أحدهما معه .