تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
كانوا للأب فقط أو للأبوين يقسم المال بينهم بالسوية مع اتحاد الجنس وللذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم .

س 487 -

وما ذا لو كان الأخوة للأم فقط ؟

ج 487 -

يقسم المال بينهم بالسوية حتى مع اختلاف الجنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة .

س 488 -

إذا انحصر الميراث بالجد للأب والجدة للأب فكم يعطى كل واحد منهما ؟

ج 488 -

يعطى الجد الثلثان والجدة الثلث بعد إخراج حصة الزوج النصف والزوجة الربع إن وحد أحدهما .

س 489 -

وإذا كان الجدان للأم هما الوريثين الوحيدين للميت فكيف يورثان ؟

ج 489 -

يقسم المال بينهما بالسوية بعد إخراج حصة الزوج وهي النصف والزوجة وهي الربع إن وجد أحدهما .

ميراث المرتبة الثالثة

س 490 -

لو كان للميت فرد واحد من المرتبة الثالثة فهل يعطى المال كله ؟

ج 490 -

نعم بعد إخراج النصف للزوج والربع للزوجة إن وجد أحدهما معه .