وليس هو في نطاق عقد زواج .
وخلاصة الأسئلة المطروحة هنا هي :
1 - هل يجوز عمل أجنة متعددة من لقيحة واحدة بالصورة المتقدمة ، حتّى إذا كانت تلك الأجنّة قد وصلت إلى ( 32 ) جنينا متشابها ؟
الجواب : تقسيم اللقيحة إلى عدّة أجنّة جائز بشرطين :
الأوّل - أن لا تكون في ذلك مخاطرة على حياة الجنين أو حياة ماسيكسى جلدا ليصبح منشأ لطفل جديد ، أو على صحّتهما .
والثاني : أن لا يستعمل ذلك بشكل يؤدّي إلى اختلال النظام ، كما لو وزّعت اللقيحة إلى عدّة أجنّة واستعملت في وقت واحد ضمن عدّة أرحام فأوجب ذلك عدم تشخيص الظالم من المظلوم والمحرم من غير المحرم ، وما إلى ذلك من المشاكل التي أشير إليها في مسألة الاستنساخ ، فمع انتفاء هذين المحذورين لا دليل على الحرمة .
2 - إذا حفظت بعض الأجنّة في التبريد فهل يجوز قتلها في المستقبل إذا لم تحتج إليها الامّ في صورة نجاح الزرعة التي وضعت في رحمها ؟
الجواب : ما يحفظ في التبريد يجب أن يحفظ بلا جدار كي يجوز قتله بعد ذلك ، إذ بعد صنع الجدار له يكون حاله احتياطا حال الجنين الأصلي الذي يحرم قتله ، أمّا قبل صنع الجدار له فحاله حال المنيّ الذي يجوز إهداره بمثل العزل في وقت المقاربة ، أو قل : حال إسقاط منشأ النطفة قبل انعقاد النطفة .
3 - هل يجوز إعطاء الأجنّة المبرّدة إلى سيّدة أخرى لوضعها في رحمها أو بيعها لها ؟
ومن هو الأب والامّ في هذه الحالة لو حصلت ؟
الجواب : لا دليل على حرمة ذلك بعد سقوط اسم المنيّ عن النطفة ؛ لأنّ إدخال ذلك في رحم امرأة لا يعني إدخال المنيّ في رحم امرأة محرّمة كي يشمله دليل حرمة
الفتاوى المنتخبة — صفحة 253
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٥٣