تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وليس هو في نطاق عقد زواج . وخلاصة الأسئلة المطروحة هنا هي : 1 - هل يجوز عمل أجنة متعددة من لقيحة واحدة بالصورة المتقدمة ، حتّى إذا كانت تلك الأجنّة قد وصلت إلى ( 32 ) جنينا متشابها ؟ الجواب : تقسيم اللقيحة إلى عدّة أجنّة جائز بشرطين : الأوّل - أن لا تكون في ذلك مخاطرة على حياة الجنين أو حياة ماسيكسى جلدا ليصبح منشأ لطفل جديد ، أو على صحّتهما . والثاني : أن لا يستعمل ذلك بشكل يؤدّي إلى اختلال النظام ، كما لو وزّعت اللقيحة إلى عدّة أجنّة واستعملت في وقت واحد ضمن عدّة أرحام فأوجب ذلك عدم تشخيص الظالم من المظلوم والمحرم من غير المحرم ، وما إلى ذلك من المشاكل التي أشير إليها في مسألة الاستنساخ ، فمع انتفاء هذين المحذورين لا دليل على الحرمة . 2 - إذا حفظت بعض الأجنّة في التبريد فهل يجوز قتلها في المستقبل إذا لم تحتج إليها الامّ في صورة نجاح الزرعة التي وضعت في رحمها ؟ الجواب : ما يحفظ في التبريد يجب أن يحفظ بلا جدار كي يجوز قتله بعد ذلك ، إذ بعد صنع الجدار له يكون حاله احتياطا حال الجنين الأصلي الذي يحرم قتله ، أمّا قبل صنع الجدار له فحاله حال المنيّ الذي يجوز إهداره بمثل العزل في وقت المقاربة ، أو قل : حال إسقاط منشأ النطفة قبل انعقاد النطفة . 3 - هل يجوز إعطاء الأجنّة المبرّدة إلى سيّدة أخرى لوضعها في رحمها أو بيعها لها ؟ ومن هو الأب والامّ في هذه الحالة لو حصلت ؟ الجواب : لا دليل على حرمة ذلك بعد سقوط اسم المنيّ عن النطفة ؛ لأنّ إدخال ذلك في رحم امرأة لا يعني إدخال المنيّ في رحم امرأة محرّمة كي يشمله دليل حرمة