ثالثا : ما هو حكمه من حيث تبعيّته الدينيّة أثناء الطفولة ، هل يعتبر مسلما أو كافرا ، أو يكون نسبته طبقا لدين صاحب الخليّة ؟
الجواب : لا يتبع صاحب الخليّة الجسديّة العاديّة ، فإن قلنا بالتبعيّة فإنّما يتبع الامّ .
رابعا : ما حكمه من حيث النسب :
أ - فيما يتّصل بالعاقلة أو ولاء ضامن الجريرة ؟
ب - هل يعتبر هاشميّا لو اخذت الخليّة من هاشميّ حتّى مع الحكم بعدم بنوّته أو اخوّته لصاحب الخليّة ؟
الجواب : اتّضح جوابه من الجواب عن السؤال الثاني .
خامسا : هل هناك حقوق تترتّب شرعا بينه وبين صاحب الخليّة ؟
الجواب : اتّضح جوابه من الجواب عن السؤال الثاني .
سادسا : لو اعتبر بمنزلة الأجنبي فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممّن لو كان ابنا أو أخا لصاحب الخليّة لكان من المحرّمات بالنسبة له ؟
الجواب : اتّضح جوابه العلمي من الجواب عن السؤال الثاني ، ولكن لا يترك الاحتياط عملا .
سابعا : ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث عائديّته أو ملكيّته ، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخليّة ، أو هو للقائم بعمليّة التخليق ؟
الجواب : إن كان القائم بهذه العمليّة قد اشترى البويضة والخليّة من صاحب الحيوانين فهو المالك للحيوان ، وإلّا فمالك الحيوان هو صاحب الحيوانين اللذين اخذ منهما البويضة والخليّة بالاشتراك .
ثامنا : ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي استنسخ بهذه الطريقة من حيوانين ، أحدهما غير مأكول اللحم ؟ وما هو حكم الدم المتخلّف من هذا الحيوان لو ذكّي ؟
الجواب : حكمهما حكم لحم ولبن الحيوان الذي يصدق عرفا اسمه على هذا المخلوق .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 256
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٥٦