ولكن حفظت في التبريد العميق لانتظار الوقت المناسب لوضعها في رحم الزوجة ، ولكن مات الزوج ، وبعد موته زرعت اللقيحة في رحم الزوجة وولدت ولدا بعد موت أبيه بسنة ونصف - مثلا - ، فهل يستحقّ هذا الولد الذي يشبه الأب تماما إرثا من أبيه ؟
ونفس هذا المثال إذا اتفق أن مات الأب والامّ معا ، ثمّ وضعنا اللقيحة التي منهما في رحم حاضن أو مستأجر فهل يستحقّ هذا المولود إرثا من أبيه وامّه ؟ وما هي علاقته بالرحم المستأجر ؟
الجواب : لو تمّت الأبوّة أو الأمومة لم يثبت بذلك الإرث ؛ لأنّ الأموال انتقلت سابقا إلى ورثة آخرين ولم تبق في ملك الميّت كي يرثها هذا الوارث ، على أنّنا قلنا : إنّ الابوّة لا تتمّ .
مسألة ( 863 ) : إذا وجد إنسان مستنسخ ولكنّ نسخا باكرة منه محفوظة في التبريد العميق ، معروضة للبيع متى شاءت النساء أن يشترينها إذا كنّ يرغبن في طفل ، وحينئذ تبقى المرأة تنتظر أن ترى النسخة كيف هي ؟ فإذا أعجبتها ذهبت لشراء نسختها المحفوظة في التبريد ، فما هي نسبة النسخة الأولى للثانية والثالثة والرابعة ؟
وهل ترث من صاحب النواة والبيضة منزوعة النواة ؟
وإذا كان الإرث قد قسّم سابقا فهل له الحقّ في الرجوع عليهم أو على ورثتهم إذا كانوا ميّتين ؟
الجواب : لا نسبة بين النسخ إلّا لدى اشتراك الامّ أعني صاحبة البويضة ، فعندئذ تتمّ الاخوّة فيما بينهم ، ولا يتمّ الإرث للأموال التي انتقلت قبل ذلك إلى الورثة .
مسألة ( 864 ) : إذا وجدت نسخة للإنسان في سنّ السبعين ونسخته حينما تبلغ العاشرة من العمر سيكون هو في سنّ الثمانين ، فإذا مرض بمرض السرطان الناجم عن الوراثة وعلم الأطباء أنّ الصغير سيكون مصيره ذلك فهل يجوز لهم أن يجروا عملية
الفتاوى المنتخبة — صفحة 249
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٤٩