تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الجواب : الظاهر جواز ذلك بجميع شقوقه المذكورة في السؤال . مسألة ( 686 ) : يوجد عندنا صندوق يدار من قبل هيئة من الأعضاء حسب نظام وضع من قبل الأعضاء المشتركين فيه ، وأهمّ المواد المقرّرة في هذا النظام هو : أنّه يشترط في العضويّة في هذا الصندوق شروط : منها : أن يخضع طالب العضوية في هذا الصندوق لجميع المواد الموجودة في هذا النظام ، ومنها : أن يضع من يريد العضويّة مبلغا معيّنا من المال في الصندوق ويتعهد بإعطاء مبلغ معيّن آخر في كلّ شهر ، وأيضا يتعهّد بإعطاء كلّ مبلغ اتّفقت الهيئة المديرة للصندوق على لزوم إعطائه ، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ جميع المبالغ التي تعطى إلى الصندوق من قبل الأعضاء تسجّل في حساب كلّ شخص في دفتر خاص وتبقى عند شخص أمين من أعضاء الصندوق ، وتكون ملكا للأعضاء ما دامت بيد هذا الشخص أو في البنك باسم هذا الشخص ، فقبل أن تخرج هذه المبالغ من الصندوق للإقراض تكون ملكا لأصحابها المودعين لها في الصندوق . ويشترط في إعطاء القرض من الصندوق إلى الأعضاء شروط : منها : أن تمر مدّة أربعة أشهر على إيداعهم لذلك المبلغ المعيّن في الصندوق ، وبعد مرور هذه المدّة يعطى - قرضا - إلى كلّ عضو يريد الاقتراض من الصندوق ضعف المبلغ المودع من قبله في الصندوق في تمام هذه المدّة حسب ما بيّنته قبل أسطر - طبعا يعطى القرض لو كانت توجد مبالغ وافية في الصندوق - ويكون أداء ذلك من المقترض على شكل أقساط ، وأحيانا تعطى - بعد مرور تلك المدّة - مبالغ اخر بعنوان القرض ويكون القرض مؤجّلا بأجل معيّن مثل ثلاثة أشهر ، ولا بأس بالإشارة إلى أنّه أحيانا قد يتّفق أن يكون قسم من المبلغ المعطى قرضا إلى بعض الأعضاء عين ما دفعه ذلك العضو إلى الصندوق ؛ لأن كلّ ما يدفع إلى الأعضاء قرضا يكون ممّا دفعوه هم إلى الصندوق ، فقد يتّفق أن يعطي أحدهم مبلغا إلى الصندوق وبعد مدّة يعطيه الصندوق عين ذلك المبلغ
الفتاوى المنتخبة — صفحة 186 | السيد كاظم الحسيني الحائري