تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
مسألة ( 674 ) : ما حكم العربون الذي يأخذه البائع عند انصراف المشتري ؟ الجواب : يمكن تخريج تملّك البائع للعربون في حالة فسخ المشتري بعدّة وجوه : 1 - يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري إذا فسخ فإنّ جزءا من الثمن والذي كان على شكل عربون سوف لا يرجع إلى ملكيّة المشتري ، وهذا باطل ؛ لأنّ رجوع كلّ الثمن عند صحّة الفسخ أمر قهري . 2 - يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري لو فسخ وجب عليه دفع مبلغ مساو لمبلغ العربون إلى البائع ، وهذا مشكل ؛ لأنّ هذا المبلغ ليس في مقابل مال حتّى تكون تجارة عن تراض ، وشرطه خلاف شرط الكتاب . 3 - يشترط البائع بأنّ المشتري لو أراد إرجاع العين فعليه بيعها بقيمة أقلّ إلى البائع الأوّل ، إلّا أنّ هذا مشكل أيضا ؛ لأنّه خلاف روايات ( لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه ) راجع الوسائل ( ب 8 ) من أحكام العقود . مسألة ( 675 ) : ما حكم الضمان الذي يأخذه المشتري من البائع لضمانة تسليمه سند العقار ( الطابو ) لو لم يتمكّن البائع من تسليم السند ؟ الجواب : إن توافقا على ذلك ضمن عقد البيع جاز وأيضا بإمكان المشتري أن يجعل مبلغا من الثمن في مقابل العين والمبلغ الآخر في مقابل انتقال سند العقار لكي يعود إليه المبلغ الثاني في حالة عدم نقل السند باسمه . مسألة ( 676 ) : لو اتّفق طرفا المعاملة على أن يدفع كلّ واحد منهما مبلغا من المال عند انصرافه من المعاملة فما حكم ذلك ؟ الجواب : اتضح جواب هذا السؤال من جواب سؤال سابق وهو السؤال : ( 674 ) . مسألة ( 677 ) : لو اتّفق طرفا القرض على أن يدفع المقترض مبلغا من المال شهريّا - غرامة - في حالة تأخيره لأداء قرضه ، فما حكم ذلك ؟ وهل هو من الربا ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 183 | السيد كاظم الحسيني الحائري