الجواب : هذا من الربا .
مسألة ( 678 ) : ما حكم الشرط الجزائي القائم على الالتزامات الباطلة كالالتزامات غير المقدورة أو المخالفة للكتاب والسنّة ؟
الجواب : أكل المال عن هذا الطريق من المصاديق الواضحة لأكل المال بالباطل .
مسألة ( 679 ) : لو تشارطا ضمن العقد اللازم على أن يدفع البائع للمشتري مبلغا من المال بعنوان الغرامة إذا تبين أنّ المبيع كان مستحقّا للغير ، فهل تبقى ذمّة المشترط عليه مشغولة في هذه الحالة ؟
الجواب : أكل المال في مقابل أن يكون المبيع مستحقّا للغير ليس تجارة ولا يدخل في المستثنى ، بل يدخل في المستثنى منه بالنسبة لآية :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
، وبناء على ذلك يكون الشرط شرطا مخالفا للكتاب .
نعم ، قد يقوم البائع بتغرير المشتري في شراء الشيء المستحق للغير ، وقد يضر هذا التغرير بالمشتري أحيانا ، وفي هذه الحالة يكون البائع ضامنا طبقا لقاعدة لا ضرر ، إلّا أنّ هذه مسألة أخرى .
مسألة ( 680 ) : في الموارد التي يكون فيها شرط الغرامة صحيحا هل يكون المشترط عليه محكوما بالشرط الجزائي في حالة عدم استطاعته العمل بالشرط لأسباب خارجة عن إرادته كالمرض مثلا ؟
الجواب : بما أنّ شرط الغرامة ليس صحيحا فلا يبقى مورد لهذا السؤال .
مسألة ( 681 ) : يرجى منكم ذكر قاعدة عامّة - لو أمكن - تبيّنوا فيها الموارد التي يكون فيها الشرط الجزائي صحيحا والموارد التي يكون فيها فاسدا .
الجواب : إذا كان الجزاء ثابتا وشرعيّا في نفسه كما في موارد الدية فلا حاجة