يوم تملّكه . نعم ، إن اقترض من الصندوق أكثر ممّا يملكه فيه فالزيادة لا خمس عليها ؛ لأنّها ليست ربحا بل هي قرض محض .
مسألة ( 687 ) : ما هو رأيكم في معاملة تسمّى ببيع الآجل ، وهي : أن أعطي شخصا مبلغ مائة دولار - مثلا - وسعرها ( مائتا ألف دينار عراقي ) ، على أن يسلّمني بعد شهر ( مائتين وخمسين ألف دينار ) فقط ؟
الجواب : هذه المعاملة في رأينا غير جائزة ، ويجب أن يكون تبادل النقد بالنقد حالّا حاضرا من قبل كلا الطرفين .
مسألة ( 688 ) : هل يجوز شراء وبيع عرائس الأطفال ؟ وهل يجوز تفكيكها وتركيبها ؟
الجواب : يجوز الشراء والبيع والتفكيك ، أمّا التركيب فخلاف الاحتياط .
مسألة ( 689 ) : ما حكم صحّة العقود التي تجرى مع أهل الخلاف في الصور التالية :
أ - كون العقد باطلا عندهم إجماعا ؛ لتخلف شرط أو وجود مانع مع كونه صحيحا عندنا إجماعا ؟
الجواب : تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة .
ب - كون العقد باطلا عند بعض مذاهبهم دون البعض الآخر مع كون الشخص المقابل لا يعرف مذهبه مع كون العقد صحيحا عندنا إجماعا .
الجواب : تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة .
ج - نفس الفرض السابق مع ملاحظة كون العقد صحيحا حسب آراء بعض فقهائنا ، فهل يمكن إجراء قاعدة الإلزام مع ملاحظة أنّ رأي مقلّدي على البطلان ؟
الجواب : إنّما تبني على صحة العقد لو كان صحيحا عند من تقلّده ويشكل إجراء قاعدة الإلزام .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 188
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٨٨