تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
د - من أهم تطبيقات ذلك عقد النكاح دواما أو متعة واشتراط إذن الولي فيه في صورة كونها بكرا ، فإذا كانت المرأة منهم لا تعرف مذهبها فهل يصحّ العقد عليها دون مراعاة ذلك الشرط ، أو يجب الفحص مقدّمة لصحته ؟ الجواب : يشكل هنا صحّة العقد بقاعدة الإلزام . ه‍ - الكثير منهم يلتزمون بقوانين المحاكم الوضعيّة دون مراعاة لشرائط جملة من العقود ومن بينها عقد النكاح من الناحية الشرعيّة ، فهل تجري قاعدة الإلزام على اعتبار أنّ مذاهبهم تصحح حاكميّة الدول وتشريعاتها كما هو مسموع منهم ؟ الجواب : الجواب كما في السابقين . مسألة ( 690 ) : قد ينطبق واحد أو أكثر من الفروع أعلاه على المعاملات الجارية بين المؤمنين أنفسهم مع ملاحظة تعدد مراجع التقليد في هذا الوقت وبشكل واضح مع وجود العلم الإجمالي بوجود الخلاف الفقهي في واحد أو أكثر من شرائط الكثير من العقود خصوصا عقد النكاح ، فما هو المتعيّن عند إجراء العقود مع المؤمنين خصوصا أنّه في الغالب أنّ طرف المعاملة - الآخر - غير ملتفت إلى وجود الخلاف الفقهي في خصوص هذا العقد أو عموم المسائل ، فهل نحكم بصحّة العقد دون فحص عن تقليده أو رأي مقلّده في خصوص محل الخلاف أو في أيّ شرط من شرائط العقود عموما ، وخصوصا عقد النكاح بقسميه ؟ الجواب : تكفيك صحّة العقد على رأي من تقلّده ، أمّا إن كان الطرف المقابل أيضا ملتفتا وملتزما فاختاروا صيغة جامعة للشروط لدى كلا المقلّدين .