تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أساس الحكومة الإسلامية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وحكم الفقيه على قسمين : 1 - الحكم الذي له سمة الكاشفية عن واقع وراء هذا الحكم ، من قبيل حكم الفقيه بالهلال ، أو قضائه في صالح أحد المترافعين ولا يهدف إنشاء جديدا للحكم . 2 - الحكم الذي يهدف إنشاء جديدا للحكم على أساس اعمال الولاية ، من قبيل ما لو حكم باتخاذ موقف معين لا على أساس اقتناعه الكامل بأن هذا الموقف هو الواجب في هذه الظروف في قبال سائر المواقف ، بل على أساس ايمانه بضرورة تحديد موقف المجتمع في صورة معينة توحيدا للكلمة ورصا للصفوف مثلا . ولنصطلح على القسم الأول بالحكم الكاشف ، وعلى القسم الثاني بالحكم الولايتي . ولا اشكال في دلالة هذا الحديث على حجية رواية الثقة ، بل هي المقدار المتيقن من هذا الحديث الشريف ، والمستفاد صريحا من قوله عليه السلام « العمري ثقتي ، فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول » وقوله عليه السلام « العمري وابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك عني فعني يقولان » . ولكن هل يدل على حجية الفتوى ونفوذ حكم الحاكم بكلا قسميه أم لا ؟ .