إسحاق قد دلت على ارجاع الإمام عليه السلام له إلى العمري باعتباره راويا ثقة مأمونا ، بينما أحمد بن إسحاق نفسه أيضا من الرواة الثقات الكبار .
4 - حكم الحاكم الولايتي في غير موارد التصرف في أموال القاصرين
- لو قسناه إلى فقيه آخر جامع للشرائط - لا يخلو أمره من عدة حالات :
الأولى - أن لا يكون هذا الفقيه مطلعا على مدى صحة الموقف الذي اتخذه الحاكم ، وهنا ينفذ عليه حكم الحاكم باطلاق الدليل ، خصوصا بالنظر إلى ما قلناه من أن أحمد بن إسحاق الذي أرجعه الامام إلى العمري باعتباره راويا ثقة مأمونا كان نفسه أيضا من الرواة الثقات الكبار .
الثانية - أن يكون مطلعا على صحة الموقف الذي اتخذه الحاكم على أساس مصلحة ملزمة يراها في هذا الموقف بالذات ، فهنا يجب عليه العمل بحكم الحاكم على أساس رأيه هو لا على أساس نفوذ حكم الحاكم عليه ، ذلك لان كون نسبة دليل الولاية إلى الحاكم وإلى هذا الفقيه على حد سواء ، مقترنا بعدم ابتلاء هذا الفقيه بالنقص المبتلى به الآخرون من عدم الالتفات إلى تقدير الموقف يوجب عرفا انصراف اطلاق دليل ولاية الحاكم عن هذا المورد .
الثالثة - أن يكون مطلعا على صحة الموقف الذي اتخذه الحاكم