1 - تصرف الحاكم في أموال القاصرين نافذ حتى بشأن الفقهاء الآخرين .
ولو فرض اعتقاد أحدهم بخطإ الحاكم في تشخيص مصلحة القاصر ذلك لأن تصرف الولي بحكم تصرف المالك وخطأه في تقدير الموقف ليس الا كخطإ المالك أحيانا في تقدير الموقف ، ودليل صحة البيع مثلا بإذن الولي يثبت ترتيب آثار البيع الصحيح عليه بشأن كل أحد .
2 - حكم القاضي في باب المرافعة نافذ حتى بشأن الفقيه ،
ففي مقبولة عمر بن حنظلة لم يشترط أن لا يكون أحد المتنازعين فقيها جامعا للشرائط . ومقتضى المناسبات العرفية المؤثرة في فهم الالفاظ أيضا عدم الاشتراط ، فان النزاع بحاجة إلى فصل وليس المتنازعان دائما من غير الفقهاء الجامعين للشرائط ، وكذلك مقتضى المناسبات في فصل الخصومة هو نفوذ حكم القاضي حتى بالنسبة لغير المتنازعين من الناس بما فيهم الفقهاء .
3 - حكم الحاكم الكاشف - ولو في غير باب القضاء
كما في الحكم بالهلال - نافذ على الفقيه غير المطلع على حال مدرك الحكم فان هذا هو مقتضى اطلاق دليل ولاية الحاكم على المجتمع والتي جعلت لملء نقص المجتمع ، والنقص الموجود عند سائر أفراد المجتمع من عدم الاطلاع على حال مدرك هذا الحكم موجود - حسب الفرض - في هذا الفقيه خصوصا . وان رواية أحمد بن