3 - الآية الكريمة
« أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » .
بعد افتراض صدق عنوان ولي الأمر ( عند عدم وجود ولي آخر مطلق الولاية كالإمام ) على الفقيه بسبب ثبوت منصب الفتوى والقضاء والولاية في دائرة واسعة .
اذن فلنبحث عن شروط الولاية على ضوء هذه الأدلة الثلاثة .
وعمدة الشروط أربعة :
1 - الفقاهة :
ولم يرد عنوان الفقيه في هذه الأدلة ، الا أنه لا اشكال في ضرورة اشتراطها :
أما باعتبار الدليل الأول فعلى أساس أن المفهوم عرفا بالمناسبات من قوله عليه السلام « فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » هو النظر إلى جانب فهم الروايات والاحكام لا مجرد حفظ الرواية ونقل ألفاظها وكونه ممن يحمل أسفارا .
وأما باعتبار الدليل الثاني - وهو رواية أحمد بن إسحاق - فلأن المستفاد في الحقيقة من هذه الرواية ( كما هو الحال في التوقيع أيضا ) هي أمور ثلاثة :
1 - حجية النقل والرواية .
2 - حجية الفتوى .
3 - منصب الولاية والحكم .