تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أساس الحكومة الإسلامية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر اللّه أن يكفر به . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه وعلينا رد ، والراد علينا الراد على اللّه ، وهو على حد الشرك باللّه . ورواه الشيخ « ره » باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى . . . « 1 » . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى نحوه « 2 » والسند الأول تام ، وكذا الثالث « 3 » .
هامش
( 1 ) - هذا السند ضعيف بمحمد بن الحسن بن شمون . ( 2 ) - الوسائل ج 18 باب 1 من أبواب صفات القاضي ح 4 ص 4 وب 11 من تلك الأبواب ح 1 ص 99 . ( 3 ) - وعمر بن حنظلة لم يرد في كلمات علماء الرجال توثيقه ، ولكن وردت في بعض الأحاديث التامة سندا رواية صفوان عنه ، وصفوان أحد الثلاثة الذين شهد الشيخ الطوسي « ره » بأنهم لا يروون إلا عن ثقة . وهم : صفوان ابن يحيى البجلي ، ومحمد بن أبي عمير الأزدي ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي .