الضمير في قوله « إذا حكم » إلى الحاكم الذي راجعه المترافعان « 1 » .
وعلى هذا الاحتمال يكون المفهوم منه عرفا أنه « إذا حكم بفصل الخصومة بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه » فلا تثبت الولاية المطلقة « 2 » .
الرابعة : ما جاء في كتاب « اكمال الدين واتمام النعمة »
عن محمد ابن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب ، قال : سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام : أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك . . . إلى أن قال :
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه .
ورواه الشيخ رحمه اللّه في كتاب « الغيبة » عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبى غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب .
ورواه الطبرسي في كتاب « الاحتجاج » مثله « 3 » .
هامش
( 1 ) - بصفته مرجعا للمترافعين .
( 2 ) - راجع الملحق رقم ( 3 ) .
( 3 ) - الوسائل ج 18 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9 ص 101 .
وكتاب اكمال الدين واتمام النعمة باب 45 التوقيعات ، التوقيع الرابع -