وقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام « ان المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها » « 1 » . ونحو ذلك .
الثانية : رواية كتاب « تحف العقول » عن سيد الشهداء الحسين ابن علي عن أمير المؤمنين علي عليهما السلام
وقد جاء فيها « مجاري الأمور والاحكام على أيدي العلماء باللّه الامناء على حلاله وحرامه » « 2 » .
وهي أقوى دلالة من رواية عبد الواحد الآمدي في كتاب « الغرر » عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال « العلماء حكام على الناس » 3 .
وهما ساقطان سندا .
الثالثة : [ رواية عمر بن حنظلة ]
ما رواه الكليني « ره » عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين
هامش
( 1 ) - أصول الكافي ج 1 ص 38 .
( 2 ) 2 و 3 - مستدرك الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي .
وقد يناقش في دلالة الرواية الأخيرة بأن لفظ الحكام وقع محمولا لا موضوعا ولا يجرى الاطلاق الموجب للسريان في المحمول .
وقد يجاب عنه بأنه حينما لا يوجد قدر متيقن عند التخاطب ، ولا يعقل الاطلاق البدلي ويدور الامر بين الاطلاق الشمولي والاهمال ، وتكون القضية قضية مبينة للحكم دون مجرد الاخبار ، يفهم العرف من ذلك الاطلاق .
وقد يرد ذلك بأن القدر المتيقن هو الولاية في التطبيق ، كإجراء الحدود والحكم لصالح من يكون ذا حق في المرافعة ، دون الولاية في دائرة أوسع تشمل الالزام بما ليس ملزما به بالعنوان الأولى .
وقد يناقش في كون هذا قدرا متيقنا في مقام التخاطب .