تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أساس الحكومة الإسلامية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام « ان المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها » « 1 » . ونحو ذلك .

الثانية : رواية كتاب « تحف العقول » عن سيد الشهداء الحسين ابن علي عن أمير المؤمنين علي عليهما السلام

وقد جاء فيها « مجاري الأمور والاحكام على أيدي العلماء باللّه الامناء على حلاله وحرامه » « 2 » . وهي أقوى دلالة من رواية عبد الواحد الآمدي في كتاب « الغرر » عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال « العلماء حكام على الناس » 3 . وهما ساقطان سندا .

الثالثة : [ رواية عمر بن حنظلة ]

ما رواه الكليني « ره » عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين
هامش
( 1 ) - أصول الكافي ج 1 ص 38 . ( 2 ) 2 و 3 - مستدرك الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي . وقد يناقش في دلالة الرواية الأخيرة بأن لفظ الحكام وقع محمولا لا موضوعا ولا يجرى الاطلاق الموجب للسريان في المحمول . وقد يجاب عنه بأنه حينما لا يوجد قدر متيقن عند التخاطب ، ولا يعقل الاطلاق البدلي ويدور الامر بين الاطلاق الشمولي والاهمال ، وتكون القضية قضية مبينة للحكم دون مجرد الاخبار ، يفهم العرف من ذلك الاطلاق . وقد يرد ذلك بأن القدر المتيقن هو الولاية في التطبيق ، كإجراء الحدود والحكم لصالح من يكون ذا حق في المرافعة ، دون الولاية في دائرة أوسع تشمل الالزام بما ليس ملزما به بالعنوان الأولى . وقد يناقش في كون هذا قدرا متيقنا في مقام التخاطب .