الثالث : ان ما يعطى في قبال مال المالك يملكه المالك ،
والظاهر عدم الخلاف كما في المتن عن المبسوط والخلاف والغنية والسّرائر وظاهر هم نفى الخلاف بين المسلمين كما في المتن .
الكلام في شروط المتعاقدين :
[ من جملتها البلوغ ]
[ في مستند البطلان ]
عنون الشيخ في المكاسب في شروط المتعاقدين ، بطلان عقد الصبىّ ، ثمّ استدلّ بما ترى في الكتاب وانّه مسلوب العبارة ، فلا اعتبار بانشائه وعقده وسائر تصرّفاته حتى مع أذن الولىّ وانّه خلاف المشهور والإجماع من دون فرق بين المحقّرات والأشياء الخطيرة .
والأقوى في المسألة انّ الصبى المميّز ليس بمسلوب العبارة ، وغاية ما يمكن ان يقال في المقام ، هو المنع عن التصرّفات الماليّة الشخصيّة ، أو مطلقا على تأمّل .
والّذي ينبغي صرف الكلام فيه ، هو تشخيص ملاك البلوغ حتى يجعل معيارا في الباب والأخبار فيه مختلفة ولسنا الآن في اثبات البلوغ وتحليل اخباره بالجمع . وانّما الكلام في المقام ايراد ما يدلّ على صحّة اعمال الصّبي ولا بدّ من التقييد بالمميّز ، حيث لو لم يكن التميز ، لم يحصل ما يعتبر فيه الالتفات والقصد الصحيح وإذا أدركنا من تلك الأخبار الآتية ، صحّة اعماله ، علمنا انّه ليس بمسلوب العبارة في الأبواب الّا في باب المعاوضات ، لا في مجرّد صرف المال والتصرّف ، كالوصيّة ، مثلا :
اخبار الذبح « 1 » وهناك عدّة اخبار تدلّ على صحّة ذبح الصبىّ مع التسمية ، فراجع ونذكر منها واحدا .
اخبار باب الوصيّة « 2 » وهناك اخبار كثيرة ننقل بعضها . خبر في النكاح « 3 » .
هامش
( 1 ) في الباب 23 من الوسائل من أبواب الذبائح .
( 2 ) من الوسائل باب حكم وصيّة الصبىّ ومن بلغ عشرا .
( 3 ) من الوسائل باب حكم الصبىّ المميّز وكيلا في العقد قبل البلوغ .