على الشخص ليس تمام معنى الضمان إذ لو كان المراد منه استقراره في مال الضمان ينطبق على الدين ، والضمان على ما حقّقنا عبارة عن المرجع في المطالبة ولو كانت الخسارة على شخص آخر ، كما في تعاقب الأيدي . هذا ولكن تعرضه ( ره ) على العلّامة ومن تبعه في مورده كما لا يخفى .
وممّا ذكر يظهر لك عدم صحّة ما ذكره في معنى الضمان بحسب التدارك من المسمّى وغيره من المثلى والقيمي حيث انّ المسمّى لا يكون مخصّصا في معنى الضمان ، بل المتعلّق يختلف في تعلّق الضمان فانّه امر وجداني كما لا يخفى .
الرابع : في معنى القاعدة من حيث العموم ،
لا يخفى عليك انّ الّذي يؤثر في الضمان ليس هو العقد بما هو ، كما يأتي في الأمر الخامس والّا لاختلف الحال بالصحّة والفساد ، بل انّما ملاكه امر آخر مترتب على العقد من اليد أو الاستيفاء أو غيرهما ، فحيث انّها ليست برواية ولا آية ، لا احتياج إلى هذه التكلّفات فافهم .
قوله ( ره ) : فلو اقتضاه الشرط المتحقّق في ضمن العقد الصحيح ، الخ . لا يخفى انّ الشرط في العقد ليس باعتبار عدم اقتضاء نفس العقد حتى يستشكل في الضمان ، بل هو شرط راجع إلى كيفيّة التصرّف وتضييق في اعتبار اليد ، فلا اشكال في الضمان مضافا إلى انّ العقد ليس سببا في الضمان بل القبض هو سبب ومصداق لتحقّق اليد أو الإتلاف ، فالضمان تابع لتحقّق أسبابه والعقد سبب للسبب كما لا يخفى .
الخامس : في معنى الباء ،
قوله ثمّ انّ لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده الخ .
لا يخفى عليك انّ الاحتمالات في الباء لا تفيد علما في المسألة وليس المطلب موقوفا إلى تشخيص الباء من حيث الظرفيّة والسببيّة ، بل الحق والتحقيق انّ تلك القاعدة لمحض تميّز يد الضمان عن يد الايتمان وليس لها نظر إلى انّ العقد سبب للضمان بل مصيرها بيان مسير العقد في تحقّق أسباب الضمان ، بمعنى انّه سبب لتحقّق سبب الضمان من اليد أو