4 - وقال ابن عقيل : إن كانت ممّن تحيض فحيضة مستقيمة ، وإن كانت ممّن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما .
وذهب المحقّق : إلى القول الأوّل والعلامة في المختلف إلى القول الثاني « 1 » .
استدل للقول الأوّل : بصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ؟ فقال : « ألق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علما » فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت . . . وعدّتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : « صدق » وأقرّبه ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحق إلّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف « 2 » .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر في تفسير آية المتعة : « ولا يحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان » « 3 » .
وما رواه المجلسي في البحار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المتعة ، فقال : « نزلت في القرآن - إلى أن قال - : ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي لها عدّتها ، وعدّتها حيضتان » « 4 » .
وربّما يستدل بخبر محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان » بضميمة ما في صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتّع بها - إلى أن قال : - « وعدّة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة وكذلك المتعة عليها
هامش
( 1 ) - المختلف : 11 من أحكام المتعة ، وسيوافيك أنّ مرجع القول الرابع إلى الثاني ، ودليلهما واحد ، فالحيضة الواحدة ، تلازم الطهرين غالبا لا دائما .
( 2 ) - الوسائل : 14 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 8 .
( 3 ) - الوسائل : 14 ، الباب 23 من أبواب المتعة ، الحديث 6 .
( 4 ) - البحار : 103 / 315 ح 20 .