بالشرط ، وعلى ذلك فالمنقطعة داخلة تحت الآية ولولا النص لقلنا بكونه علّة تامة إلّا أنّ النص يصدّنا عن القول بدخولها تحتها مثل دخول الدائمة .
وعلى الثاني أنّ الالتزام بكون الوراثة تابعة للاشتراط ، ليس ببعيد بعد كون الشرط متمّما للمقتضي وليست الوراثة للعقد وحده حتى لا يقبل التفكيك ولا للشرط وحده حتّى يقال إنّه من قبيل توريث من ليس بوارث .
وعلى الثالث بأنّ كيفية التوارث تابعة للضوابط الموجودة في الذكر الحكيم ، ولكونها زوجة داخلة تحت الآية ، وأنّما الشرط متمّم لتأثير عنوان الزوجية فعندئذ تكون في الكيفية تابعا لها لا للاشتراط .
عدّة المتمتّع بها
إذا انتهى أجلها أو بذلها الزوج أيّامها يجب عليها الاعتداد وقد اختلفت كلماتهم في مقدارها إلى أقوال :
1 - قال الشيخ في النهاية : عدّة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض « 1 » . وتبعه ابن البرّاج وسلّار وأبو الصلاح وابن حمزة إلّا أنّ الأخيرين قالا عوض الحيضتين ، قرءان .
2 - وقال المفيد : عدّة المتمتّع بها من الفراق قرءان وهما طهران ، وتبعه ابن إدريس قال : عدّتها طهران للمستقيمة الحيض ، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض « 2 » .
3 - قال الصدوق في المقنع إذا انقضى أيامها وهو حي فعدّتها حيضة ونصف « 3 » .
هامش
( 1 ) - النهاية : 492 .
( 2 ) - المقنعة : 536 ، السرائر : 2 / 625 .
( 3 ) - المقنع : 114 .