تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
بالشرط ، وعلى ذلك فالمنقطعة داخلة تحت الآية ولولا النص لقلنا بكونه علّة تامة إلّا أنّ النص يصدّنا عن القول بدخولها تحتها مثل دخول الدائمة . وعلى الثاني أنّ الالتزام بكون الوراثة تابعة للاشتراط ، ليس ببعيد بعد كون الشرط متمّما للمقتضي وليست الوراثة للعقد وحده حتى لا يقبل التفكيك ولا للشرط وحده حتّى يقال إنّه من قبيل توريث من ليس بوارث . وعلى الثالث بأنّ كيفية التوارث تابعة للضوابط الموجودة في الذكر الحكيم ، ولكونها زوجة داخلة تحت الآية ، وأنّما الشرط متمّم لتأثير عنوان الزوجية فعندئذ تكون في الكيفية تابعا لها لا للاشتراط .

عدّة المتمتّع بها

إذا انتهى أجلها أو بذلها الزوج أيّامها يجب عليها الاعتداد وقد اختلفت كلماتهم في مقدارها إلى أقوال : 1 - قال الشيخ في النهاية : عدّة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض « 1 » . وتبعه ابن البرّاج وسلّار وأبو الصلاح وابن حمزة إلّا أنّ الأخيرين قالا عوض الحيضتين ، قرءان . 2 - وقال المفيد : عدّة المتمتّع بها من الفراق قرءان وهما طهران ، وتبعه ابن إدريس قال : عدّتها طهران للمستقيمة الحيض ، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض « 2 » . 3 - قال الصدوق في المقنع إذا انقضى أيامها وهو حي فعدّتها حيضة ونصف « 3 » .
هامش
( 1 ) - النهاية : 492 . ( 2 ) - المقنعة : 536 ، السرائر : 2 / 625 . ( 3 ) - المقنع : 114 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 98 | الشيخ جعفر السبحاني