تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فيبقى القول الرابع بالنظر إلى صحّة رواياته وصراحتها بلا إشكال . نعم أورد على هذا القول وجوه من الإشكال نذكرها مع ما يمكن أن نذبّ به . 1 - لا مقتضى للتوارث هنا إلّا الزوجية ، ولا يقتضي ميراث الزوجة إلّا الآية فإن اندرجت هذه الزوجة في هذه الآية ، ورثت وإن لم يشترط ثبوته وبطل شرط نفيه ، وإن لم تندرج في الآية لم يثبت ، اشترط التوريث أم لا ، لأنّه شرط توريث من ليس بوارث وهو باطل . 2 - إنّ صحيح البزنطي « 1 » وابن مسلم 2 اللّذين استدلا بهما على القول الرابع قابلان للحمل على الوصية وليس الحمل على اشتراط سقوط الإرث أولى من حمل الخبرين على إرادة الوصية من الإرث فيها . 3 - مقتضى إفادة شرط الإرث أن يكون ذلك على حسب ما يقع منه ولو اختص الشرط بأحدهما كان الإرث له خاصة مع غلبة التوارث من الجانبين . 4 - أنّ التزام صحّة شرطية إرث الزوجة والزوج على حسب حالهما من وجود الولد وعدمه بالنسبة إلى النصف والثمن والربع وإرث العقار وعدمه غريب وعلى هذا لا زوجية بالموت بل يكون بالموت كمن وهبت المدة ويتفرّع عليه عدم جواز تغسيلها والنظر إليها « 3 » . يلاحظ على الأوّل : بأنّ الإرث لا يترتّب على العقد وحده ، حتّى يقال إنّ الاشتراط عندئذ لغو ، ولا على الشرط وحده حتى يكون من قبيل توريث الأجنبي ، بل العقد في الدائم علّة تامة وفي المنقطع جزء العلة وأشبه بالمقتضي ويتمّ تأثيره
هامش
( 1 ) و 2 - الوسائل : 14 ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 1 - 5 والروايتان من أدلّة القول الرابع وقد قال صاحب الجواهر في حقهما : « هذان الخبران لمكان سنديهما قد اغترّ بهما جماعة من المتأخرين منهم الشهيدان » . ( 3 ) - الجواهر : 30 / 194 - 195 .