تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أضف إلى ذلك ، أنّ الظهار نوع إرغام على الزوجة بترك وطئها وهو يتمّ في الدائمة لا المنقطعة ، لأنّ التمتع لصالح الزوج غالبا لا للزوجة فلا وجه للإرغام . وهناك وجه ثالث ، وهو أنّ المظاهرة من تشريعات العصر الجاهلي وقد أمضاها على وجه ينتهي الأمر إلى أحد الأمرين : التكفير أو الطلاق ، والقدر المتيقّن من التشريع الممضى هو اختصاصها بالدائمة لاختصاصها عند الجاهلية بها .

ميراث الزوجين في المتعة

إذا توفّي أحد الزوجين قبل تمام الأجل ، هل يتوارثان أو لا ؟ أقوال أربعة : الأوّل : ما اختاره ابن البرّاج في المهذّب والكامل : من أنّها كالدائمة ، قال في الأوّل : وقد ذكرنا فيما سلف ، أنّ نفي التوارث لا يصحّ اشتراطه ، فأمّا إن شرط التوارث ثبت ذلك بينهما « 1 » وعلى هذا ، فهما يتوارثان ، ولا أثر للشرط ، سواء شرطا التوارث أو عدمه ، إلّا التأكيد في الصورة الأولى . الثاني : عكس ذاك ، وأنّهما لا يتوارثان ولو شرطا التوارث فضلا عما أطلقا أو شرطا عدمه ، اختاره أبو الصلاح في الكافي ، وتبعه ابن إدريس ، والعلّامة في المختلف ، وهو خيرة الجواهر . قال أبو الصلاح في الكافي : ولا سكنى لها ولا عليها ولا إنفاق ولا توارث بينهما ، وإن شرط ذلك ولا يقع بها إيلاء ولا طلاق ولا يصحّ بينهما لعان ويصح الظهار « 2 » . ونقل في المختلف ، عن ابن إدريس ، أنّه قال المحصلون : لا توارث في هذا
هامش
( 1 ) - المهذّب : 2432 ويكون الشرط مؤكّدا لما يفيده نفسه . ( 2 ) - الكافي : 298 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 92 | الشيخ جعفر السبحاني