تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والظاهر عدم وجود إجماع في المسائل ومن أثبت أو نفى فلدليل زعمه . أمّا اللعان فقد قال به السيد المرتضى من الأصحاب في الانتصار : والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها وكذلك اللعان « 1 » وخالفه الباقون إلّا ابن سعيد في الجامع قال : « ولد المتعة لاحق بالمتمتع ، فإن أنكره لاعن ، وقيل : لا يلاعن » « 2 » . والظاهر هو العدم لصحيحي ، ابن أبي يعفور وابن سنان ، ففي الأولى « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها » وفي الثانية « لا يلاعن الحرّ الأمّة ، ولا الذمّية ولا التي يتمتّع بها » « 3 » . وإطلاق الروايتين ينفي اللعان في كلّ مورد يثبت فيه اللعان في الدائم سواء كان السبب نفي الولد أو القذف بالزنا . وهل ينتفي الولد مع عدم تشريع اللعان أو لا ؟ وجهان ، من ملازمة عدم تشريعه ، انتفاء الولد بدونه غير أنّ الدائم ينتفي فيه معه والمنقطع بدونه ، ومن إطلاق النصوص الناهية عن نفي الولد على ما مرّ من رواية ابن بزيع « 4 » . والأقوى هو الأوّل لأنّ النصوص الناهية ناظرة فيما إذا كان شاكّا أو ظانّا لأجل العزل وغيره ، لا ما إذا علم بانتفائه منه . وأمّا الإيلاء : فقد نسب إلى المرتضى وقوعه بها ، ولكن كلامه في الانتصار ، لا يوافق المحكي قال : وأمّا الإيلاء فإنّما لم يلحق المتمتّع بها لأنّ أجل المتعة ربّما كان دون أربعة أشهر وهو الأجل المضروب في الإيلاء « 5 » . والظاهر عدم وقوعه بها ، لاختصاص دليلها بالدائم أعني قوله سبحانه :
هامش
( 1 ) - الانتصار : 115 . ( 2 ) - الجامع : 452 . ( 3 ) - الوسائل : 15 الباب 10 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) - الوسائل : 14 الباب 33 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . ( 5 ) - الانتصار : 115 .