تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وليس الاشتراط إلّا تأكيدا لحكم المتعة ، ويدلّ عليه ذكر عدم الموارثة مع أنّ المشهور عدم الموارثة شرط أو لا . إنّما الكلام في الفرع الثاني وهو أنّه إذا عزل ولكنّها أتت بولد قابل للحوق ، فهل يجوز للزواج نفي الولد إذا صارت حاملا ، وذلك - مضافا إلى احتمال سبق المني من غير تنبّه ، وإطلاق قوله : « الولد للفراش » - : وجود النصوص في المقام . منها - صحيحة ابن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا عليه السّلام وأنا أسمع ، عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك وقال : « يجحد وكيف يحجد إعظاما لذلك » قال الرجل فإن اتّهمها ؟ قال : « لا ينبغي لك أن تزوّج إلّا مأمونة » « 1 » .

هل فيها لعان ، وإيلاء ، وظهار ، أو لا ؟

تختصّ المتعة بأحكام وتفارق بها عن الدائم وهي عدم تشريع اللعان فيها وعدم جريان أحكام الإيلاء والظهار فيها على الأشهر . قال العلامة في المختلف : « قال الشيخ في النهاية : لا يقع بالمتمتّع بها لعان ولا إيلاء . وقال السيد المرتضى : إنّهما يقعان بها . وقال أبو الصلاح : لا يقع بينهما إيلاء ولا طلاق ولا يصحّ بينهما لعان ويصحّ الظهار . قال ابن إدريس : لا يصحّ بينها وبين الزوج لعان ويصحّ الظهار منها عند بعض أصحابنا وكذلك اللعان عند السيد المرتضى والأظهر أنّه لا يصحّ بينهما » « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 / الباب 33 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . ( 2 ) - المختلف ، الفصل الخامس في نكاح المتعة : 5 / 11 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 89 | الشيخ جعفر السبحاني