معلوما بالقرينة .
والحاصل أنّه لم يعلم فرق بين جواز متعلّقات العقد ، والشرط التابع لأحد العوضين بنحو من التبعية فيجوز حذف الأولى دون الثاني ويحصل الملزم بالنسبة إليها دون الأخير .
5 - الأخبار الواردة الدالّة على عدم الاعتبار بالشرط السابق على عقد النكاح وأنّه يهدم ما كان من الشروط السابقة وإليك ما ورد :
1 - ما رواه ابن بكير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح » « 1 » .
والمراد من قوله « فاردد » هو الذكر ، ومن النكاح قوله : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الإيجاب .
2 - ما رواه ابن بكير أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز » 2 .
وقد عرفت معنى النكاح ، وهو الإيجاب الذي يقوله الرجل عن قبلها .
3 - ما رواه ابن بكير أيضا ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة : « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنّما الشرط بعد النكاح » 3 .
4 - ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
؟ فقال :
« ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها
هامش
( 1 ) - 3 - الوسائل : 14 الباب 19 من أبواب المتعة ، الحديث 1 و 2 و 4 .