فروع حول الأجل
1 - لا حدّ معين في الأجل :
يطلق الأجل ويراد منه تارة تمام المدّة ، وهذا هو المراد من المقام وقد يطلق ويراد منه آخرها ، مثل قوله سبحانه :
فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ *
« 1 » .
والضابطة الكلية ، ان يكون الأجل المضروب أمرا متعارفا في مورده ، فلا يصحّ فيما تنصرف عنه النصوص ، كتزويج العجوزة التي لا يؤمّل أن تعيش أزيد من عشرة أعوام ، تسعين سنة ، كما أنّه يشترط أن تكون الزوجة قابلة لبعض الاستمتاعات وإلّا تكون النصوص منصرفة عنها وعلى هذا فتزويج الرضيعة يوما أو شهرا لغاية صيرورة أمّها أمّ الزوجة وتكون من محارم الرجل العاقد لا يتم إلّا إذا امتدّ الأجل إلى حدّ تكون المعقودة عليه قابلة للاستمتاع ، وإلّا فالعقد ساعة أو ساعتين لا يصحح ما يطلب من هذا النوع من الزواج .
2 - يشترط أن يكون محروسا من الزيادة والنقيصة :
يشترط في صحّتها - كسائر العقود المشتملة على الأجل - أن يكون مضبوطا وعلى ذلك ، لا يجوز أن يكون كلّيا كشهر من الشهور ، أو التزويج إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس .
ويدلّ عليه - مضافا إلى قوله عليه السّلام : « لا تكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى » « 2 » - : خبر بكّار بن كردم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يلقى
هامش
( 1 ) - النحل : 61 .
( 2 ) - الوسائل : 14 الباب 17 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .