قدر وصوله وألزم بما زاد . « 1 » وهو خيرة السيّد الاصفهاني . قال : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتى تظهرها وعلم بها وينقضي زمان يمكن الوصول إليها . « 2 »
وعلله في المسالك بقوله : « إنّ الزوجة إذا نشزت مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثمّ عادت إلى الطاعة في غيبته لم تجب نفقتها إلى أن يعلم الزوج بعودها وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله لخروجها بالنشوز عن قبضته فلا يعود إلى أن يحصل تسلّم وتسليم مستأنفين وهما لا يحصلان بمجرّد عودها بذلك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله واستأنفت تسليمها عادت النفقة .
يلاحظ عليه : بما مرّ من أنّ العقد سبب تامّ لوجوب الإنفاق بشرط الطاعة لو طلب ومرجعه إلى أنّ النشوز مانع فلو كان النشوز ملازما لخروجها عن اختياره كما إذا تركت البيت بلا إذنه ولم ترجع إليه وغاب الزوج والحال هذه كان ما ذكره متينا لخروجها عن اختياره ولا تعود إلى اختياره ولو حكما إلّا بتغيّر الوضع وعودها إلى البيت . ولا يتحقّق العود إليه كونها في قبضته إلّا بعلمه بالعود وأمّا إذا لم يكن النشوز ملازما للخروج عن اختيار الزوج كعدم إزالة المنفرات المضادّة للتمتع والالتذاذ بها فغاب الزوج والحال هذه ثمّ عالجت النشوز بالإزالة ، فلا وجه للاعلام وانتظار الوصول ، نعم لو كان النشوز بالخروج عن الاختيار كما مثلناه ، كان لما ذكر وجه .
4 - إذا ارتدت الزوجة
إذا ارتدت الزوجة في حضرة الزوج وهي في قبضته سقطت نفقتها لتحريم
هامش
( 1 ) - الشرائع : 3 / 350 .
( 2 ) - الاصفهاني : وسيلة النجاة ، فصل النفقات ، المسألة 2 .