فروع أربعة :
1 - لو تزوجها ولم يدخل بها
لو تزوّجها ولم يدخل بها وانقضت مدّة لم تطالبه بنفقة هل تجب النفقة قال المحقّق : « لا تجب على القول بانّ التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه » .
يلاحظ عليه : أنّ مبناه كون العقد جزء السبب والتمكين شرطا له ، مع أنّك عرفت انّ العقد هو السبب التام على وجه لو طلب ، لأطاعته ، غاية الأمر انّ النشوز مانع ومع السبب التام وعدم المانع لا وجه لعدم وجوب النفقة .
أضف إلى ذلك انّ عدم الوثوق بحصول التمكين لا يكون دليلا على عدم الشرط واقعا إذ من المحتمل انّه تمكّن نفسها لو طلبه فلا مجرى لأصل البراءة ، مع إمكان الفحص وسهولته . كما هو الحال في كلّ مورد ، يكون الفحص أمرا سهلا .
والأولى أن يقال في وجه عدم الوجوب : إنّ القدر المتيقن من الأدلّة هو كون الزوجة في قبضته وهو فرع كونها في بيت الزوج أو على وجه كلّما طلب الاستمتاع أمكن لها الإجابة ، ولأجل ذلك ، لو أعلمت استعدادها للزفاف ولكن أخّر الزوج الزفاف فيجب الإنفاق لوجود السبب التام وعدم الانصراف ، فلو لا الإعلام بالاستعداد من جانبها ، لا يتحقّق الشرط وهو كونها في قبضته ولو حكما فما ذكره المحقّق صحيح بهذا البيان .
2 - لو غاب الزوج ولم يكن قد دخل بها
لو غاب الزوج وكانت غيبته بعد كونها في قبضته وجبت النفقة عليه مدّة غيبته .
وإن كانت غيبته قبل كونها في قبضته وما في حكمها ، لا تجب النفقة لما