جرت السيرة على التبديل بعد مضي مدّة ، وجب عليه التبديل وإن كان الثوب باقيا وإلّا لم يجب التبديل لو استفضلت وذلك بلبس غيرها مع انّه لا يقول به .
وهناك ثمرات لم يذكرها المحقّق نأت ببعضها :
3 - إذا لم يكسها مدّة صارت الكسوة دينا عليه على الأوّل كالنفقة ، وعلى الإمتاع لا يصير دينا .
4 - يجوز له أخذ المدفوع إليها ويعطيها غيره على القول بالإمتاع وعلى القول بالتمليك لا يجوز ذلك إلّا برضاها .
5 - لا يصحّ لها بيع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللبس إن قلنا بالإمتاع ، ويصحّ على القول بالتمليك ، إن لم يناف غرض الزوج من التزيّن والتجمّل .
6 - جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على تقدير القول بالتمليك دون القول بالإمتاع . « 1 »
هذه هي الثمرات المترتبة على القولين ، مع خضوع بعضها للنقاش ، وقد مضت أيضا في كلام السيد الاصفهاني - قدّس اللّه سرّه - .
وعلى كلا القولين لو سلّم إليها نفقة لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضائها وكان الطلاق بائنا ، استعاد نفقة الزمان المتخلف إلّا نصيب يوم الطلاق ، من غير فرق بين المؤنة والكسوة لما مرّ من أنّها لا تملك عندهم إلّا بتجدّد كلّ يوم في مقابل الزوجية فإذا لم يسلم بعض العوض استردّ ما بإزائه فملكها مراعى بسلامة العوض . وأمّا استثناء يوم الطلاق وذلك لأنّها تملكها صبيحة ذلك اليوم ، ولكن التفريق غير وجيه . لأنّه مشروط بتسليم العوض والمفروض عدم تسليمه كلّه فيستعاد بمقدار ما بقي من اليوم خصوصا إذا كانت باقية ، إلّا إذا ادّعى الانصراف .
هامش
( 1 ) - البحراني : الحدائق : 25 / 126 - 127 .