تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
1 - ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها . 2 - ولو انقضت المدّة ، والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى . 3 - ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية . 4 - وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فانّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التصريح بانشاء التمليك لها » . « 1 »

أدلة القول بالملك

لا شكّ انّه إذا صرّح الزوج بانشاء التمليك ، تملكه الزوجة إنّما الكلام فيما إذا لم يقصد التمليك ، فيقع الكلام في أنّه هل يجب على الزوج قصد التمليك على وجه لو لم يملّكها لم يكن منفقا ، وبعبارة أخرى الكلام في أنّ خطاب الانفاق يقتضي الملك شرعا وإن لم يقصده الدافع أو لا ؟ أمّا عدم تحقّق الإنفاق بالإمتاع فهو كما ترى فانّ الواجب عليه أن يقيم ظهرها ويكسو عورتها وهو حاصل بالتمليك تارة ، والإمتاع أخرى ، أمّا اقتضاء الخطاب التمليك ، فيتوقف على وجود دليل على ذلك فقد استدل له بوجهين : 1 - قوله سبحانه :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
هامش
( 1 ) - الاصفهاني : وسيلة النجاة ، فصل النفقات : 361 وسيوافيك انّ الفروع المذكورة مبنيّة على القول بالتمليك ، أو الملك .