تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

الكلام في اللواحق وفيها مسائل

الأولى : لو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم هل تجب اجابتها أو لا ؟ ولو بادرت بالخدمة من غير إذن ألها المطالبة بالأجرة أم لا ؟ أقول : إنّ النساء على قسمين : قسم لا تخدم نفسها بحسب عادة أمثالها وأهل بلدها لشرفها ، وعلوّ منزلتها بل لها من يخدمها ، فهذه يجب على الزوج أن يتخذ خادما عملا بآية المعاشرة بالمعروف ، وقسم من تخدم نفسها بحسب العادة فلا يجب في حقّها ذلك إلّا لمرض ونحوه . لو افترضنا أنّها تواضعت وأرادت أن تخدم نفسها حتى تكون لها نفقة الخادم ، لم تجب إجابتها لأنّ التخيير راجع إليه دونها ، أضف إلى ذلك انّه كيف تجب عليه الإجابة ، مع انّه يسقط مرتبتها وله أن لا يرضى بها لانّها تصير مبتذلة وله في رفعتها حقّ وغرض صحيح وإن رضيت بإسقاطها . « 1 » وقال الشيخ : « لم يكن لها ذلك لأنّ الخدمة لأجل الترفّه والدعة فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة لم يكن لها عوض » . « 2 » ومنه يظهر حكم الفرع الثاني لما عرفت من أنّ التخيير راجع إلى الزوج . * * * الثانية : انّ الزوج مخيّر في دفع الطعام والإدام بين دفع عين المأكول كالخبز والتمر واللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومئونة
هامش
( 1 ) - زين الدين العاملي : المسالك : 8 / 461 . ( 2 ) - الطوسي : المبسوط : 6 / 5 .