تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وهذا لا ينافي كون نفقتها على ولدها ، وما دلّ من أنّه ينفق عليها من مالها « 1 » ليس صريحا في الحامل ، فيحمل على الحائل وتكون النتيجة عدم النفقة على الحائل وأمّا الحامل فانّ نفقتها على نصيب ولدها ، وما عن شيخنا المفيد أنّ الجنين لا يعرف موته ولا حياته فلا ميراث له ولا مال ، كما ترى لأنّهم صرّحوا بصحّة الوصية للجنين كما صرّحوا بأنّ للورثة تقسيم التركة ، غاية الأمر يخرج للحمل ، السهم الأكبر . ب : ما ذهب إليه المحدث البحراني من أنّه يحمل ما دلّ على وجوب الإنفاق من مال الولد على ما إذا كانت محتاجة لأنّه نصيب نفقتها عليه ، وحمل ما دلّ على عدم الإنفاق على ما إذا لم تكن محتاجة وقال : وهو لا يخلو من قرب . « 2 » وهو خيرة ابن سعيد في جامعه كما مرّ وهو صريح كلام ابن إدريس حيث قال : وهذه الأم لها مال . يلاحظ عليه : أنّه جمع بلا شاهد . ج : ما ذهب إليه العلّامة من أنّه إن جعلنا النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإن جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد « 3 » ولعلّه أراد بذلك الجمع بين ما دلّ على عدم النفقة لها بالكلّية بحمله على عدم النفقة لها من حيث هي هي ، وما دلّ على وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها الذي في بطنها بحمله على أنّ هذه النفقة للولد ، لا لنفس الحامل ومرجعه إلى أنّها تستحقّ النفقة للولد ولا تستحقها لنفقتها . يلاحظ عليه : أنّ هذا الجمع كالسابق بلا شاهد وفي الوقت نفسه أشبه
هامش
( 1 ) - مضى برقم 5 . ( 2 ) - البحراني : الحدائق : 25 / 118 . ( 3 ) - ابن المطهر : المختلف : 7 / 475 ، المسألة 120 ، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 361 | الشيخ جعفر السبحاني