تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
زوجها ألها نفقة ؟ قال : « لا ، ينفق عليها من مالها » . « 1 » وفي مقابلها ما ينافيه : الف : ما يدلّ على أنّه ينفق عليها من مال ولدها . 6 - خبر محمّد بن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » . « 2 » وقد عرفت في روايته السابقة « 3 » أنّه لا نفقة لها وهل هما متنافيان ، أو لا ، ولو قصّرنا النظر إلى نفس روايتيه ، فهما من قبيل المطلق والمقيّد ، وأمّا لو قيس هذا الخبر إلى مجموع روايات الطائفة الأولى فالظاهر انّهما متنافيان إذ فيها ما يدلّ على أنّه ينفق من مالها ، كصحيح محمد بن مسلم الذي مضى برقم 5 ، فأين هذا من هذا الخبر الدال على أنّه ينفق من مال ولده وسيوافيك تفصيله ودفعه . ب : ما يدلّ على أنّه ينفق عليها من مال الزوج . 7 - موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع » . « 4 » وفسره الشيخ بأنّ المراد ينفق عليها من جميع المال لأنّ نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة ، وهو كما ترى . 8 - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » . « 5 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث : 7 . ( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب النفقات ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل : 15 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب النفقات ، الحديث 2 . ( 5 ) - الوسائل : 15 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث 4 .