تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
إحداهما : لها السكنى والنفقة لأنّها حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة في الحياة . الثانية : لا سكنى لها ولا نفقة لأنّ المال قد صار للورثة ، ونفقة الحامل وسكناها إنّما هو للحمل ومن أجله ولا يلزم ذلك الورثة لأنّه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميّت الانفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة قال القاضي هذه الرواية أصحّ . « 1 » ويظهر من كلام ابن قدامة أنّ النزاع بينهم مركّز على كون النفقة على الميراث وعدمه وليس في كلامه إشارة إلى كونها على نصيب الولد وكان هذا القول تختص به الإمامية . وإليك ما ورد من الروايات في المقام : 1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنّه لا نفقة لها . « 2 » 2 - خبر محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : « لا » . 3 3 - خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : « لا » . 4 4 - خبر زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : « لا » . 5 5 - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها
هامش
( 1 ) - ابن قدامة : المغني : 9 / 291 ، ط عام 1403 . ( 2 ) - 5 - الوسائل : الباب 9 من أبواب النفقات ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 7 .