تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الخروج نهارا ولا سكنى لها ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل » . « 1 » 7 - وقال المحقّق : « وفي المتوفى عنها زوجها روايتان : أشهرهما أنّه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها » . « 2 » ولعلّ مرادها من الأشهرية هي الشهرة الروائية لا الفتوائية لأنّه ورد في عدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد ، بخلاف الإنفاق عليها فقد وردت فيه رواية واحدة . 7 - وقال العلّامة : « ولا نفقة في المتوفى عنها وإن كانت حاملا » . « 3 » 8 - وقال الشهيد الثاني : « وعدم الإنفاق مختار ابن إدريس والمصنف والعلّامة وسائر المتأخرين وهو الأقوى » . « 4 » ويظهر من المختلف أنّ القول بسقوط النفقة مطلقا ، بين القدماء كان مختصا بابن أبي عقيل والمفيد . وإلّا فالرأي السائد بينهم إلى عصر ابن إدريس هو القول بكون نفقتها من نصيب الولد ونقله عن ابن الجنيد وعن الصدوق في المقنع ، نعم اشتهر القول بسقوط النفقة مطلقا من عصر ابن إدريس والمحقّق والعلّامة حتى اختاره أكثر المتأخرين ، ويظهر من كلام ابن إدريس اتّفاق الأصحاب غير المفيد على الإنفاق من نصيب الولد . وقال ابن قدامة : « فأمّا المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة لأنّ النكاح قد زال بالموت ، وإن كانت حاملا ففيها روايتان :
هامش
( 1 ) - ابن سعيد : الجامع للشرائع : 472 . ( 2 ) - نجم الدين : الشرائع : 4 / 57 . ( 3 ) - العلّامة الحلي : إرشاد الأذهان : 2 / 49 . ( 4 ) - زين الدين العاملي : المسالك : 8 / 454 .