تكن لها نفقة من تركة زوجها فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به » . « 1 »
4 - وقال ابن حمزة : « ويلزم الحداد كلّ زوجة صحيحة الزوجية تعتد من الوفاة - إلى أن قال : - ولا يلزم لها النفقة إلّا إذا كانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها » . « 2 »
5 - وقال ابن إدريس : « ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها الذي يعزل له حتى تضع على ما روى في الأخبار ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في جميع كتبه .
والذي يقوى في نفسي وتقتضيه أصول مذهبنا أن لا ينفق عليها من المال المعزول ، لأنّ الانفاق أمر شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعي والأصل أن لا إنفاق ، وأيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة وهذه الأمّ لها مال فكيف تجب النفقة عليها ؟
فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا ، قلنا به وإلّا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلّا بأدلّة شرعية .
وما اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتابه « التمهيد » فانّه قال : « إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا فأمّا وهو جنين لا يعرف له موت من حياة ، فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية أو الإدخال فيها » . « 3 »
6 - وقال ابن سعيد : « ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ، ولها
هامش
( 1 ) - ابن البراج : المهذّب : 2 / 319 .
( 2 ) - ابن حمزة : الوسيلة : 329 .
( 3 ) - ابن إدريس : السرائر : 2 / 737 .