تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
بين الرجعيّة والبائنة ، ووحدة السياق تطلب كون الإنفاق على نسق واحد في القسمين ( الرجعية والبائنة ) وفي حديث محمّد بن قيس : « وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها » . « 1 » والظاهر أنّه لا يمكن استكشاف أحد القولين من الفروع المذكورة لأنّ أكثرها قابلة للنقاش فلا يعدّ تسليمها دليلا على صحّة المفرع عليه . والأولى : الاستدلال على كونها للأمّ على نحو ما ذكرناه .

في الحامل المتوفى عنها زوجها

اتّفقت كلّمتهم على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا وأمّا إذا كانت حاملا ففيه قولان : 1 - أن لا نفقة لها . 2 - ينفق عليها من نصيب ولدها . وإليك نقل كلمات فقهائنا : 1 - قال الشيخ : « ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها » . « 2 » 2 - وقال الحلبي : « وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع » . « 3 » 3 - وقال ابن البراج : « وإذا مات الرجل عن زوجته ، اعتدّت كما قدّمناه ، ولم
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 7 من أبواب النفقات ، الحديث 3 . ( 2 ) - الطوسي : النهاية : 537 . ( 3 ) - الحلبي : الكافي : 313 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 355 | الشيخ جعفر السبحاني