بين الرجعيّة والبائنة ، ووحدة السياق تطلب كون الإنفاق على نسق واحد في القسمين ( الرجعية والبائنة ) وفي حديث محمّد بن قيس : « وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها » . « 1 »
والظاهر أنّه لا يمكن استكشاف أحد القولين من الفروع المذكورة لأنّ أكثرها قابلة للنقاش فلا يعدّ تسليمها دليلا على صحّة المفرع عليه . والأولى :
الاستدلال على كونها للأمّ على نحو ما ذكرناه .
في الحامل المتوفى عنها زوجها
اتّفقت كلّمتهم على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا وأمّا إذا كانت حاملا ففيه قولان :
1 - أن لا نفقة لها .
2 - ينفق عليها من نصيب ولدها .
وإليك نقل كلمات فقهائنا :
1 - قال الشيخ : « ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها » . « 2 »
2 - وقال الحلبي : « وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع » . « 3 »
3 - وقال ابن البراج : « وإذا مات الرجل عن زوجته ، اعتدّت كما قدّمناه ، ولم
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 7 من أبواب النفقات ، الحديث 3 .
( 2 ) - الطوسي : النهاية : 537 .
( 3 ) - الحلبي : الكافي : 313 .