تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
1 - لو لم ينفق عليها حتى مضت مدّة أو مجموع العدّة فمن قال بوجوبها للحمل فانّه لا يوجب قضاءها لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى ، ومن قال إنّها لها أوجب القضاء لأنّ نفقة الزوجة تقضى . يلاحظ عليه : أنّ القدر المتيقن من قضاء نفقة الزوجة فيما إذا كانت هناك زوجية حقيقة أو حكما والمفروض في المقام انتفائها وليس هنا إطلاق يعمّ المقام ، أي الزوجية السابقة المنتفية . 2 - لو كانت ناشزة حال الطلاق أو نشزت بعده فعلى القول بأنّ النفقة لها ، تسقط لما علم من أنّ المطلّقة حيث تجب نفقتها كالزوجة ، تسقط نفقتها حيث تسقط وتجب حيث تجب ، وعلى القول بأنها للحمل لا تسقط . يلاحظ عليه : انّه إنّما يصحّ لو كان استحقاقها للنفقة لأجل الزوجية ، وإنّما تستحق لها ، لأجل الحمل ، وبقائه وحفظه إلى أن تلده ، ففي مثله لا يكون النشوز مؤثرا ، وبالجملة أنّ الحمل واسطة في الثبوت على وجوب الإنفاق على الأمّ ، وليس واسطة في العروض حتى يكون الإنفاق للحمل فينسب وجوبه إلى الأمّ مجازا . 3 - لو ارتدّت بعد الطلاق فلا تسقط على القول بأنّ النفقة للحمل دون القول الآخر . 4 - تسقط النفقة بموت الزوج على القول بأنّ النفقة للحمل دون الآخر فإنّ فيه قولين . 5 - لا تسقط بالإبراء بناء على أنّ النفقة للحمل دون القول الآخر ، فإنّ النفقة للحمل فلا وجه لإبراء الأمّ حقّ الغير . 6 - وجوب الفطرة لها على الزوج على الثاني دون الأوّل مضافا إلى فطرة الولد إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها الشهيد في المسالك « 1 » وإن كان أكثرها
هامش
( 1 ) - زين الدين العاملي : المسالك : 8 / 451 .