تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ومنه يعلم حكم ما إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء فإنّ على الزوج نفيه على ما مرّ ويدلّ عليه خبر إسماعيل بن مرار عن يونس . « 1 » الثاني : لو زنت المرأة على فراش زوجها كان الولد ملحقا بالزوج لا ينتفى منه إلّا باللعان للخبر المستفيض عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، وقد استدل به الإمام على ما في موثق سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد . لمن يكون الولد ؟ قال : « للذي عنده لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » . « 2 » فإذا كان هذا حال الفجور ، فأولى منه اتهامها به . نعم لو لامسها غير الزوج أيضا عن شبهة على وجه يمكن تولده منهما فانّه يقرع بينهما ، ويلحق بمن تقع القرعة عليه لانّها حينئذ فراش لهما ، نعم لو أمكن لأحدهما دون الآخر تعيّن له . الثالث : إذا تنازع الزوجان فله صور : 1 - إذا اختلفا في الدخول وعدمه فادّعته المرأة ليلحق به الولد ، وأنكره الزوج . 2 - إذا اتّفقا على الدخول ، ولكن أنكر الزوج الولادة وادّعى أنّها أتت به من خارج . 3 - ولو اتّفقا على الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى الزوج ولادته لدون ستة أشهر وادّعت الزوجة ولادتها بعد ستة أشهر .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 وهو موقوف . ( 2 ) - الوسائل : 14 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 4 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 320 | الشيخ جعفر السبحاني