أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين على ما في الوسائل . « 1 » و « سنة » على ما في الوافي . « 2 »
ومع هذا الاضطراب في المتن واشتمال سند الحديث على أناس لم يوثّقوا كسلمة بن الخطاب ، وإسماعيل بن إسحاق ، وإسماعيل بن أبان ، كيف يمكن الاحتجاج به ؟
2 - ما رواه حريز عمن ذكره عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ
( الرعد / 8 ) . قال « الغيض » : كل حمل دون تسعة أشهر ، و
ما تَزْدادُ
كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلّما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانّها تزداد بعدد الأيّام الّتي زاد فيها في حملها من الدم . « 3 »
الرواية مرسلة أوّلا ، غير دالّة على المطلوب ( السنة ) ثانيا ، وقد فسّر الغيض والزيادة الواردين في الآية بوجه آخر ، ثالثا . « 4 »
3 - المرسل المنقول من نوادر المعجزات للراوندي عن سيّدة النساء فاطمة عليها السّلام ، أنّها ولدت الحسين عليه السّلام عند تمام سنة من حملها به ، وهو معارض بغيره . « 5 »
وأمّا الثاني أي غير الصريح القابل للحمل وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السّلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه . « 6 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : الجزء 15 ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 15 .
( 2 ) - الفيض : الوافي : الجزء 23 ، باب ما إذا تعدّد صاحب الفراش وأدنى حد الحمل وأقصاه ، الحديث 8 .
( 3 ) - نور الثقلين : 2 / 485 .
( 4 ) - الوسائل : 15 ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 6 .
( 5 ) - النوري : المستدرك : 15 ، الباب 12 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 .
( 6 ) - الوسائل : 15 ، الباب 25 من أبواب العدد ، الحديث 1 .