الخامس : لو طلّقها فاعتدّت وتزوجت ثمّ أتت بولد لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل كما إذا أتت بولد سويّ لدون ستة أشهر ، من وطء الثاني ودون أقصى الحمل من وطء الأوّل فيلحق بالأوّل وإن لم يمكن لحوقه بالأوّل وأمكن لحوقه بالثاني كما إذا أتت بولد فوق أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل ولستة أشهر ، أو أكثر قبل انقضاء أقصى الحمل من وطء الثاني فيلحق بالثاني وإن أمكن لحوقه بكليهما كما إذا أتت بولد سويّ قبل مضي الأقصى من وطء الأوّل ولستة أشهر ، من وطء الثاني فهل تقدم قاعدة الفراش ، من غير فرق بين العقد عليها أو وطأها شبهة ، أو يقرع ؟ والأوّل هو المتعيّن لروايات متضافرة . « 1 »
السادس : لو زنى بامرأة فاحبلها ثمّ تزوج بها وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها . فلا يلحق بالزاني لأنّ تجدد الفراش لا يقتضي إلحاق المحكوم بانتفائه مضافا إلى خبر علي بن مهزيار . « 2 »
السابع : قد عقد المحقق تبعا لسائر الفقهاء فصلا لبيان أحكام ولد الموطوءة بالملك ، وبسط الكلام فيها الفقيهان الجليلان : البحراني ، والنجفي في موسوعتيهما : الحدائق والجواهر ، فقد أغنانا الكلام فيها عدم الابتلاء بها في هذه الأيّام ، فلنعطف عنان الكلام إلى البحث عن أحكام ولد الموطوءة بالشبهة .
* * *
في أحكام ولد الشبهة
قد أشبعنا الكلام في مفهوم الوطء بالشبهة عند البحث عن نشر الحرمة
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 .