تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والبحراني في الحدائق « 1 » بعدم العثور على رواية تدل عليها وإن كان يظهر من ابن حمزة أنّ بها رواية حيث قال : أكثر مدّة الحمل فيه روايات ثلاث : تسعة أشهر ، وعشرة ، وسنة . « 2 » واللازم هو دراسة ما يدل على القولين من الروايات ولننقل آراء العامة في المسألة فلعلّ فيها ما يعين على حلّ التعارض بين القسمين في الروايات . وقد وقفت عليها عند نقل رأي المرتضى عن الانتصار . قال الشيخ في الخلاف : « أقلّ الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر ، وقد روي في بعض الأخبار سنة ، وقال الشافعي : أكثره أربع سنين ، وذهب الزهري والليث بن سعد إلى أنّ أكثره سبع سنين ، وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث : إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين ، والأخرى خمس سنين ، والثالثة سبع سنين ، وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ أكثر مدّة الحمل سنتان ، وهو اختيار المزني - دليلنا - إجماع الفرقة والعادة ، وما رأينا ولا سمعنا في زماننا هذا ، ولا قبله من ولد لأربع سنين ، أو سبع سنين ؛ وما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت إليه . لأنّها غير مقطوع بها ، وما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف . « 3 » أقول : إنّ ما يدلّ على أنّ أقصى الحمل سنة بين صريح ، وغير صريح قابل للحمل على ما دلّ على رأي المشهور . أمّا الأوّل فنذكر منه ما يلي : 1 - ما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : أدنى ما تحمل المرأة لستة
هامش
( 1 ) - الحدائق : 25 / 10 . ( 2 ) - ابن حمزة : الوسيلة : 318 . ( 3 ) - الطوسي : الخلاف : 3 ، كتاب العدّة ، المسألة 52 .