في أحكام الأولاد
[ شروط لحوق الولد بالزوج ]
إنّ ولد الزوجة الدائمة « 1 » يلحق بالزوج بشروط ثلاثة :
1 - الدخول الموجب للحوق الولد .
2 - مضيّ أقلّ مدّة الحمل .
3 - أن لا يتجاوز أقصى مدّة الحمل .
وإليك دراسة الشروط الثلاثة :
أمّا الشرط الأوّل ، فهو مقوّم اللحوق عقلا وشرعا إنّما الكلام في كفاية بعض الأقسام كما إذا دخل وعزل عن الزوجة ، أو دخل ولم ينزل أصلا ، أو مسّها بالوطء في الدبر . واللحوق في الصورة الأولى منصوص ، روى أبو البختري عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إنّ الوكاء قد ينفلت » فألحق به الولد . « 2 »
والوكاء رباط القربة التي هي وعاء الماء للسّقاء . والعبارة كناية عن انفلات المني وإن لم يشعر به الفاعل . إنّما الكلام في القسمين الأخيرين وقد وجه
هامش
( 1 ) - يشترك ولد المتعة مع ولد الدائمة فيما نتلوه من الأحكام غير انّه ينفى بلا لعان بخلاف ولد الدائمة فانّه لا ينفى إلّا باللعان ، وإلّا فالولدان مشاركان في تمام الأحكام . لاحظ الحدائق : 25 / 21 .
( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 15 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 . ولاحظ أيضا الباب 19 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 ، التوقيع الرفيع .