أربع لا أكثر .
والثاني موهون بعدم وجوب القسم عليه فضلا عن الكيفية والثالث وإن كان متضافرا ، لكنّه بصدد بيان الكميّة لا الكيفية فلم يبق سوى خبر سماعة ، وكونه ناظرا إلى الكيفية مشكل فالإطلاق محكم ، فالواجب المباشرة بالمعروف وعدم العول والجور ، وهو متحقق في كلتا الصورتين .
ثمّ إنّ البكر تختص أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث تفضلان بذلك على غيرهما « 1 » ولا يقضى لنسائه شيء من ذلك لظهور النصّ ويدخل في القسمة المضاجعة بأن ينام قريبا منها على النحو المعتاد معطيا لها وجهه ولا يدخل فيها المواقعة بلا خلاف ويختصّ بالليل دون النهار ، لاقتصار النصوص على الليلة « 2 » والسيرة المستمرة ولأجل ذلك يدخل الصبيحة ليلتها .
ثمّ إنّ المحقّق ذكر مسائل في المقام أكمل به البحث عن القسم ، وهي مسائل واضحة فلنرجع إلى القول بالنشوز .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 2 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 1 ، وما في رواية الحديث الثاني يحمل على التفضيل لكون زينب بنت جحش كانت بنت عمة النبيّ .
( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 5 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 1 .