حقّا . « 1 »
5 - ما دلّ على أنّه يجوز أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا . « 2 »
يلاحظ على الدليلين : بأنّهما أخصّ من المدّعى وموردهما ما إذا كانت متعددة ومع الابتداء بواحدة منها فالكلّ على القول الثاني أطبق .
وبكلمة قصيرة « أنّ جميع هذه النصوص جارية مجرى الغالب في حال الزوج حيث إنّه يبيت عند زوجته فمع فرض تعدّدها كان عليه ملاحظة العدل في القسمة والتفصيل على الوجه المذكور في النصوص ، وليس المراد وجوبها ابتداء ولا وجوب مبيت ليلة من الأربع ليال لو كانت واحدة » . « 3 »
استدل للقول الثاني بأمرين :
1 - الروايات المستفيضة في حصر حقوق الزوجة في أمور من الملبس والمطعم والمسكن ولم يذكر فيها القسم . « 4 »
يلاحظ عليه : أنّ الحصر فيها نسبي ناظر إلى الحقوق المالية بشهادة أنّه لم يذكر فيها حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر ، مرّة .
2 - التأسي بالنبيّ الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم حسب ما عرفت من الروايات .
يلاحظ عليه : أنّ القسم لم يكن واجبا عليه بشهادة أنّه سبحانه أذن له بإيواء
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 6 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 1 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 1 .
( 3 ) - الجواهر : 31 / 154 .
( 4 ) - الوسائل : 15 ، الباب 1 من أبواب النفقات ، الحديث 5 و 8 وغيرهما والباب الثاني من تلك الأبواب ، الحديث 1 والباب 48 من أبواب النفقات ، الحديث 3 .